موافقه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار تعديل قانون الشهر العقارى

موافقه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على قرار تعديل قانون الشهر العقارى






كتبت: سهر غنيم 


تناقشت اللجنه الدستوريه والتشريعيه بمجلس النواب منذ فتره على تعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة وتمت موافقت اللجنه التشريعيه عليها ونصت المادة الأولى على يستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (37) لسنة 2018 في تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة النص الآتى:



المادة الاولى

 ان يقوم المتصرف بالالتزام وتتقديم    طلب للشهر العقارى  وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها

وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه  أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون


 المادة الثانية


يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه كما يهدف مشروع القانون إلى أن الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة يأتي في مقدمة القوانين التي تمس مصالح الجماهير فهو ينظم شأنا هاما من شئونهم حينما ينزلون علي حكمه بوجوب شهر تصرفاتهم العقارية، وكانت الغاية من الشهر في تحقيق مصلحة عامة تتمثل في تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، فإن السبيل إلى تحقيق تلك الغاية ينبغي أن يكون ميسرا بعيدا عن التعقيد لا يحمل ذوي الشأن ما لا يطيقون ووفقا لقياس الأثر التشريعى، وفي ضوء ما كشف عنه التطبيق الفعلي للقانون اتضح تعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه النقص فيها بهدف تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلا دون المضي فيها مما هو مثار شكوى جمهور المتعاملين. وقد جاء مشروع القانون في مادتين، بخلاف مادة النشر وذلك كله على التفصيل الآتي: 


المادة الأولى تضمنت تعديلا بالاستبدال لنص المادة ٨ من القانون رقم٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بغية تقرير التزام المنصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة ٤ من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بالمادة ٨ المشار إليها، على المجموعة السكنية وحدها لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.

اكتب تعليق

أحدث أقدم