قرار وزير التموين للمخابز بقيام المطاحن التموينية بالقطاعين الأعمال العام والقطاع الخاص
كتبت : سهر غنيم
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا للمخابز بقيام المطاحن التموينية بالقطاعين الأعمال العام والقطاع الخاص بصرف كمية٣ كيلو جرامات نخالة ناعمة بسعر ٨ جنيهات مقابل كل جوال دقيق تمويني وزن ١٠٠ كيلو منصرف للمخابز البلدية
وهذا بيان بقرار وزير التموين والصحه بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٤٥بشئون التموين وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٦ الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته وعلى القرار الجمهوري رقم ١١٨٩ لسنة ١٩٦٨ بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينيةوعلى القرار الوزاري رقم ٧١٢ لسنة ١٩٨٧ بشأن القمح ومنتجاته وتعديلاته وعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٧ الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة وعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٠لسنة ٢٠١٧ المنظم للإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها حيال المخابز البلدية المخالفةوعلى التوجيه الوزاري رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مواصفات إنتاج الخبز بالمخابز البلديةوعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٠بشأن تكلفة إنتاج الخبز بالمخابز البلدية، وعلى التوجيه الوزاري رقم ٢٢ لسنة ٢٠٢٢بشأن تعديل تكلفة إنتاج الخبز للمخابز التي تعمل بالسولار
حيث تنص الماده الاولى على :
تعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة من التوجيه الوزاري رقم ٣٨ لسنة ٢٠٢٠المنظم لتكلفة تصنيع الخبز ومعدلات إنتاج الجوال زنة ١٠٠ كجم من الدقيق التمويني لتصبح على كالاتى :
تقوم المطاحن التموينية بالقطاعين قطاع الأعمال العام و القطاع الخاص بصرف كمية ٣ كيلو جرامات نخالة ناعمة بسعر ٨ جنيهات لكمية الثلاثة كيلو جرامات نخالة ناعمة مقابل كل جوال دقيق تمويني تزن ١٠٠ كجم منصرف للمخابز البلدية التي تنتج الخبز لاستخدامها في أعمال الرغيف وما زاد عن ذلك يصرف بسعر بيع النخالة بالسعر الحر المقرر
المادة الثانية:علي الجهات المعنية تنفيذ هذا التوجيه ويعمل به اعتبارًا من تاريخ
٨/ ٨ / ٢٠٢٢
إرسال تعليق