البحيرة : اسماء عتمان وبسملة عبد السلام
برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد
الطيب شيخ الأزهر ومعالي الوزيرة د. نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
وبتوجيه من فضيلة الدكتور منصور أبو العدب رئيس الإدارة المركزية
لمنطقة البحيرة الأزهرية ورئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة والدكتور
هاني جميعة وكيل وزارة الصحة والاستاذ احمد
الهواري مدير عام مكتبات مصر العامة بالبحيرة
أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالبحيرة بالتعاون
مع إدارة التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة
ومكتبة مصر العامة بدمنهور ندوة بعنوان زواج القاصرات جريمة إنسانية حاضر فيها فضيلة الدكتور
مسعود عرابي استاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر و الدكتورة
سماح القاضي مدير التثقيف الصحي بمديرية الصحة بالبحيرة
وقد بدأت الندوة بمحاضرة للدكتورة سماح القاضي عرضت فيها
معنى زواج القاصرات و أضراره الاجتماعية و الصحية على الزوجة و على الطفل الناتج من
هذا الزواج وما تتعرض له الزوجة من مخاطر صحية قد تؤدي إلى وفاة الأم في بعض الأحيان
حيث بلغت نسبة وفيات الإناث في سن من ١٥- ١٩ سنة نسبة كبيرة نتيجة الزواج المبكر أو الإصابة بأمراض الهشاشة
و تشوهات العظام و الانيميا وقد يؤدي إلى سرطان الرحم
كما عرضت سيادتها المخاطر النفسية التي تتعرض لها الإناث
نتيجة الزواج المبكر وما ينجم عنه من ضياع حقها في التعليم والتربية و المشاكل الناجمة
عن عدم التوثيق مما يؤدي إلى ضياع الحقوق
وقد عرضت سيادتها لما يعرف بزواج السياحة و ما اتخذته الدولة
من إجراءات لتقنين هذه الزيجات وما اتخذته الدولة من إجراءات لمنع الزواج المبكر و
واجب كل مصري نحو من يخالف القانون و يعرض ابنته أو من تحت ولايته من قاصرات لهذا الزواج
المبكر بالاتصال على رقم خط حماية الطفل
كما عرض فضيلة الدكتور مسعود عرابي إلى مواجهة الشريعة الإسلامية
للضرر الناجم عن زواج القاصرات وعرض قوله تعالى( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) و فسر فضيلته الآية الكريمة بأن يختبر
اليتيم حتى يفهم إذا كان لازال قاصرا ام أصبح بالغا أو الاعتبار الأحوط بالسن فليس
المقصود من تحمل أعباء الزواج هو هيئة الجسد
قبل رجاحة العقل بل المقصود رجاحة العقل وتحمل الجسد و بهذا فإن الاطفال بحكم النص لا يتزوجون
كما أن درء المخاطر مقدم على جلب النفع هذه القاعدة أحد قواعد الفقه الكلية الخمسة
و في منع زواج القاصرات درء لمخاطر ضياع الأسر
وهو المعتبر في الاسلام فلن ينزل التشريع لكل حالة على حدة ولكنه مبدأ عام
كما أن القانون اتى في صف الشريعة تماما فحد الزواج قانونا
هو ١٨ عام وهو سن بدء أداء الواجبات و اقتناص
الحقوق فهو سن قيادة السيارة وهو سن مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات وبالتالي هو
بدء سن رجاحة العقل وهو المنوط به الزواج و طمأن فضيلته الحضور بقوله إن الدولة الان
تطور من تشريعها لمواجهة هذا الخطر بإصدار
قانون جديد يجرم هذا الفعل تجريما مقترنا بعقوبة رادعة .
وتأتي هذه الندوة ضمن احتفالية اليوم العالمي لمحاربة الاتجار
بالبشر يوم ٣١ يوليو من كل عام كما حددته الأمم المتحدة و زواج القاصرات يعتبر أحد
صور الاتجار بالبشر .
إرسال تعليق