البحيرة : مريم بشير
طبقاً للمادة (٢) من قانون الحقوق السياسية يحرم مؤقتاً من التصويت للإنتخابات الرئاسية كلا من المحجور عليه أو المصاب بإضطراب نفسي أو عقلي .
و يحرم من التصويت للإنتخاب كل من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه جريمة التهرب الضريبي ، و المرتكب إحدي الجرائم المنصوص عليها بشأن إفساد الحياه السياسية ، و من صدر ضده حكم بمصادرة أمواله ، و من صدر ضده حكم نهائي بفصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام لإرتكابه جريمة مخلة بالشرف ، و من صدر ضده حكم نهائي لإرتكابه جرائم التفالس بالتدليس أو التقصير ، و كل من حكم عليه في جناية ، و من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية ، و من صدر ضده حكم نهائي بالحبس .
إرسال تعليق