ماهى الوظيفة القيادية وماهو المستجد فى قانون الخدمة المدنية ؟

ماهى الوظيفة القيادية وماهو المستجد فى قانون الخدمة المدنية ؟



متابعة : سعد زيدان

 وفقا للمواد17 من القانون ومابعدها والمواد51 من لائحته التنفيذية ومابعدها ، فأن هذا القانون جاء بفلسفة جديدة وهى : 


- ان الوظائف القيادية والتى كانت فى القوانين السابقة " وظائف الادارة العليا من مدير عام ومايعلوها"  الا ان هذا القانون استحدث فكرة اعتبار ( الوظيفة الاشرافية ) والتى تسبق وظيفة مدير عام  فى السلم الوظيفى وهى وظيفة ( مدير الادارة ) اعتبرها ضمن الوظائف القيادية وتسرى عليها احكامها الواردة بهذا القانون .


- ان فترة تعيين الموظف على وظيفة قيادية هى ( ثلاث سنوات ) وكانت سنة واحدة فيما سبق ، وانه لايجوز التجديد الا لثلاث سنوات اخرى مرة واحدة فقط . 


- استحدث القانون وظيفة ( وكيل وزارة دائم ) ومدة تعيينة 4 سنوات وتجدد الى اربعة اخرى مرة واحدة .


- لم يعد فى قانون الخدمة المدنية وظيفة ( كبير ) وقد خلت درجات الترقية من هذه الدرجة ، والتى كانت تعادل وظيفة مدير عام وظيفيا وماليا ولكنها لم تكن من بين الوظائف القيادية سابقا .


ماهى الاسس التى تحكم الاختيار؟


- اعتبر القانون انه على لجنة الموارد البشرية التزام ان تعرض على السلطة المختصة بيان كاف عن الوظائف القيادية والاشرافية .


التى متوقع ان تكون خالية خلال 6 اشهر ، وان يعلن عنها ولاتقل مدة الاعلان وتقديم الاوراق عن شهر ( مادة51 ، 52 من اللائحة) .


- تشكيل اللجنة التى تنظر فى تعيين القيادات من 6 اعضاء برأسة السلطة المختصة ويكون بين التشكيل عناصرمن الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والقانون ويكون نصف اعضاءها على الاقل من خارج الوحدة لضمان الحيدة والنزاهة , وتختص اللجنة ايضا بالتجديد للمدة التالية للقيادة الادارية . 


ما هى عناصر التقييم التى تحسب عليها درجات المتقدم ؟ 


للوظيفة القيادية او الاشرافية هى اربع عناصر ولكل منها 25 درجة ويجب حصول المتقدم على 70% على الاقل من درجة كل عنصر منها وهى كالاتى :


1 -  القدرة العلمية : الدرجة العلمية والمؤهل، واجادة اللغات ، وقدرة التعامل مع الحاسوب "وخاصة برامج office ، الاشتراك فى المؤتمرات العلمية وغيرها من القدرات العلمية .


2- التاريخ الوظيفى : تقارير الكفاية (اذا كان المتقدم موظف ، فأنه يمكن التقدم للوظائف غير الموظفين باستيفاء شروط ومهارات الوظيفة المطلوبة) وكذلك من بين عناصرالتاريخ الوظيفى سابقة الاعمال وانجازات فى مهام مماثلة للوظيفة .


3 -  المقترح الوظيفى: وهى ماورد فى طلب المتقدم من اقتراحاته لتطوير الوحدة الادارية التى يطلب قيادتها .


4 - السمات الشخصية : ويرجع فيها لملاحظة اعضاء اللجنة للجوانب الايجابية فى شخصية المتقدم مثل/ مهارات القيادة وكفاءة اتخاذ القرار والابداع وقدرته على التواصل وحل المشكلات وقد يكون المظهر له دلالته امام اللجنة .


ماذا يكون الحال عند تساوى الدرجات بين المتقدمين حسب تقويم اللجنة ؟


( اظهرت المادة 56 من اللائحة التنفيذية انه فى هذه الحالة يرجح الاصغر سنا ) .


ما هى احوال انتهاء العمل فى الوظيفة القيادية اوالاشرافية ؟ 


1- انتهاء مدة شغل الوظيفة وهى ثلاث سنوات من تاريخ التعيين عليها او 3 سنوات من تاريخ تجديدها "لمرة واحدة فقط".


2 - عدم التجديد بعد انتهاء المدة ويجب ان يكون قرار التجديد قبل انتهاء المدة ب15 يوم على الاقل.


3 - اسباب انتهاء الخدمة الواردة فى القانون مالا يتعارض منها مع طبيعة الوظيفة القيادية .


ماذا لو لم يتم التجديد للوظيفة القيادية او الاشرافية او انتهت مدة التجديد ؟


 يكون للموظف فى هذه الحالة اختيارين :


 1 - النقل الى وظيفة لاتقل مستواها عن الوظيفة القيادية او الاشرافية التى كان يشغلها ، فأذا لم توجد تتخذ اجراءات استحقاقها وتمويلها ( وتلغى بخلوها )  م64 من اللائحة .


2 - اوضحت المادة (65) من اللائحة التنفيذية الخيار الثانى  وهو حق الموظف عند اخطاره بعدم التجديد او انتهاء مدة التجديد له خلال 30 يوم بطلب انهاء خدمته وهنا يسوى معاشه على اساس مدة الاشتراك فى التأمينات مضافا اليها 5 سنوات او المدة المتبقية على احالته للمعاش ويعامل تأمينيا ويسوى معاشه كانه قد احيل على المعاش  فى السن الطبيعى فى وظيفته السابقة.


احكام عامة للوظيفة القيادية وهى :


   - جرى العرف الادارى المستقر على اعفاء المدير العام "ومايعلوه من درجات " من قيد التوقيع فى سجلات اونظم          الحضور والانصراف بالجهات الادارية ومواعيد محددة ، وذلك لما لوحظ ان القيادات فى الجهات الادارية قد تستمر فى العمل بعد المواعيد المعتادة وقد تضطر لظروف العمل او بطلب من السلطة المختصة الحضور ايام الاجازات , وقد درجت بعض الجهات على عمل سجل تثبت به حضور الوظيفة القيادية وذلك حتى يتسنى ضبط رصيد الاجازات .


 الا ان القانون الحالى " الخدمة المدنية" ولائحته  لم يشر الى هذا العرف الامر الذى لاينفى كونه عرفا اداريا مستقر , ومن الملاحظة فى هذا المقام انه رغم اشتراك ( الوظيفة الاشرافية) مع الوظيفة ( القيادية الاعلى) فى كافة الاحكام الواردة فى المواد السالف بيانها ومع هذا لايوجد عرف مشابه للعرف السابق فى شأن الحضور والانصراف ، ومازال شاغل الوظيفة الاشرافية(مديرو الادارات) يعامل من ناحية الحضور والانصراف معاملة الموظفين من غير القياديين .


 - يستثنى المعينين على وظائف قيادية او اشرافية من احكام فترة الاختبار بما فيها امكانية الندب او النقل(مادة15من القانون) .


 - للوظائف القيادية والاشرافية قواعد خاصة فى شأنهم من حيث اعداد تقارير الكفاية او توقبع الجزاء (ليس مجالها هذا المقال) وانصح بالاطلاع على مقالى فى المسئولية التأديبية ، ونظم تقارير الكفاية.

اكتب تعليق

أحدث أقدم