رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن المفاهيم الدالة على إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن المفاهيم الدالة على إثبات النسب ونفيه بالبصمة الوراثية



بقلم \ المفكر العربى الدكتور خالد محمود عبد القوي عبد اللطيف
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربي الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين
يقصد بالإثبات - في اللغة - إقامة الحجة وتقديم الدليل على الأمر المدعى [1].
وعند الفقهاء: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها الشرع الإسلامي على حق أو واقعة تترتب عليها آثار شرعية [2].
وقد اتفق الفقهاء [3] على أن الحجج الشرعية التي يعتمد عليها القاضي ويبني حكمه عليها: الإقرار، والشهادة، واليمين، والقسامة، ثم اختلفوا فيما وراء ذلك، فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يقضي بالشاهد مع اليمين في الأموال أو ما يؤول إليها، وأنكر ذلك أبو حنيفة والأوزاعي[4]، وزاد ابن الغرس - من الحنفية - القرينة الواضحة [5]، ومن الفقهاء - كابن فرحون [6] وابن القيم [7]- من لم يحصر طرق الإثبات في أنواع معينة، واعتبر أن كل ما يبين الحق ويظهره يكون دليلاً للقاضي يبني عليه حكمه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي)[8].
2- اشتباه = Mixed
الاشتباه مصدر: اشتبه، يقال: اشتبه الشيئان وتشابها: أشبه كل واحد منهما الآخر، والشبهة: اسم من الاشتباه، وهو الالتباس، يقال: شبه عليه، أي: خلط عليه الأمر حتى اشتبه بغيره [9].
والاشتباه - اصطلاحًا -: الالتباس والاختلاط، جاء في التعريفات[10]: الشبهة: ما لم يتيقن كونه حرامًا أو حلالاً.
وفي فتح القدير[11]: الشبهة: ما يشبه الثابت، وليس بثابت، ولا بد من الظن لتحقيق الاشتباه.
والاشتباه قد ينشأ نتيجة خفاء الدليل، أو نتيجة تعارض الأدلة دون مرجح، أو نتيجة الاختلاف في دلالة النصوص على الأحكام [12].
والاشتباه الناشئ عن خفاء الدليل يُعذر المجتهد فيه، ويكون قد اتبع الدليل فيما انتهى إليه اجتهاده؛ لأنه سعى باجتهاده إلى التعرف على قصد الشرع[13].
وإزالة الاشتباه تكون عن طريق التحري، أو استصحاب الحال، أو الأخذ بالقرائن، أو الاحتياط، أو بإجراء القرعة ..، ونحو ذلك.
3-البصمة الوراثية = (D.N.A(Deoxy Ribo Nuclec Acid
أ- البصمة الوراثية، أو بصمة الحمض النووي، أو D.N.A، هي: البنية الجينية التي تدل على هوية كل إنسان بعينه [14].
وبعبارة أوضح: "هي المادة الموروثة الموجودة في خلايا جميع الكائنات الحية، وهي مثل تحليل الدم أو بصمات الأصابع أو المادة المنوية، أو الشعر أو الأنسجة، تُبين مدى التشابه والتماثل بين الشيئين أو الاختلاف بينهما، فهي - بالاعتماد على مكونات الجينوم البشري - الشفرة التي تحدد مدى الصلة بين المتماثلات، وتجزم بوجود الفرق أو التغاير بين المختلطات عن طريق معرفة التركيب الوراثي للإنسان في ظل علم الوراثة أحد علوم الحياة»[15].
فهي إذن اختلافات في التركيب الوراثي لمنطقة الإنترون، ينفرد بها كل شخص، وتنتقل بالوراثة بحيث يحصل كل إنسان على نصف هذه الاختلافات من الأب والنصف الآخر من الأم، فيتكون لديه مزيج وراثي يجمع بين خصائص الوالدين وبين الخصائص الوراثية لأسلافه، ويكتسب بهذا المزيج الوراثي صفة الاستقلال عن كروموسومات أي من والديه - مع بقاء التشابه معهما في بعض الصفات - وبالتالي: لا يمكن تطابق الصفات الجينية بين شخص وآخر، حتى وإن كانا توءمين.
ب- هذه البصمة تحمل كل الصفات والخصائص والأمراض والتغيرات التي سوف تطرأ على الشخص منذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة حتى نهاية عمره، وقد روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: ((إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال: اكتب رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، قال: فوالذي نفسي بيده - أو قال: فوالذي لا إله غيره - إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار))؛ متفق عليه [16].
ج- نسبة النجاح في نتائج بصمة الجينات الوراثية عالية جدًّا حدَّدها بعض الخبراء بنسبة: 99.9999% نظرًا لعدم تطابق اثنين من البشر في جميع الصفات الوراثية، ولهذا يمكن اعتبارها قرينة قطعية لا تقبل الطعن أو الشك، لابتنائها على دليل علمي محسوس إذا تعدد أخذ العينات وتحليلها في مواقع مختلفة، وتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية، بدءًا من نقل العينات وانتهاءً بظهور النتائج، والتأكد من أن العينة ليست لتوائم متطابقة، وقد اعترف بها معظم المحاكم في أمريكا وأوروبا، وكثير من دول العالم، وتم الاعتماد عليها للفصل في كثير من القضايا.
4-الفراش = Marriage
يطلق الفراش - في اللغة - على ما يفترش، كما يطلق على الزوج والمولى، والمرأة تسمى فراشًا؛ لأن الرجل يفترشها [17]، والعرب تُكني عن المرأة بالفراش والمبيت والإزار، وفراش الرجل: امرأته أو جاريته التي يغشاها، وفي الحديث: (الولد للفراش)[18]، معناها: الولد لصاحب الفراش، كما في قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ [يوسف: 82][19]؛ أي: سل أهل القرية[20].
وفي الاصطلاح: يستعمل الفقهاء كلمة الفراش بمعنى الوطاء[21]، كما يستعملونها بمعنى أن تتعين المرأة للولادة لشخص واحد [22]، وفسر الكرخي الفراش في الحديث بأنه العقد [23].
وقد نص الحنفية على أن للفراش أربع مراتب [24]:
أ- فراش ضعيف: وهو فراش الأمة، ولا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة (بكسر الدال)[25]؛ أي: بادعاء الولد.
ب- فراش متوسط: وهو فراش أم الولد، ويثبت النسب فيه بلا دعوة، ولكنه ينتفي بالنفي.
ج- فراش قوي: وهو فراش المنكوحة ومعتدة الرجعي، والنسب فيه لا ينتفي إلا باللعان.
د- فراش أقوى: كفراش معتدة البائن، فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاً؛ لأن نفيه متوقف على اللعان، وشرط اللعان: الزوجية القائمة.
5-القرينة = Presumption
أ- القرينة في اللغة العربية مأخوذة من قرن الشيء بالشيء؛ أي: شده إليه ووصله به، كالجمع بين الحج والعمرة[26]، وفي اصطلاح الفقهاء: ما يدل على المراد من غير كونه صريحًا[27]. أو: «كل أمر ظاهر يصاحب شيئًا خفيًّا، فيدل عليه»[28]، والقرائن الطبية المعاصرة: «هي العلامات والأمارات الحيوية الطبية التي يستفاد منها في الطب الشرعي والضبط الجنائي وغيرهما، ومن هذه العلامات: فحص البصمة الوراثية لبعض العينات الحيوية، كالشعر والدم ،والمني واللعاب، وغيرها»[29].
ب- والعمل بالقرائن مشروع - في الجملة - لقوله صلى الله عليه وسلم: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها)[30]، فجعل سكوتها قرينة دالة على الرضا، وهذا من أقوى الأدلة على الحكم بالقرائن، وكإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للقيافة في إثبات النسب [31].
ج- وتنقسم القرائن إلى: قرائن قوية، وقرائن ضعيفة، وقرائن كاذبة [32].
• فالقرينة القوية: هي الأمارة البالغة حد اليقين، أو المفيدة للظن الغالب، ويمكن الاعتماد عليها بمفردها.
• والقرينة الضعيفة: هي الأمارة التي تقبل إثبات العكس، ولا يجوز الاعتماد عليها بمفردها، بل لا بد من دليل آخر يُقويها، لتكتسب حجية الدليل.
• والقرينة الكاذبة: هي التي لا تفيد اليقين ولا الظن الغالب، ولا تخرج عن مجرد الشك والاحتمال، فلا يلتفت إليها.
د- ولا ينبغي الالتجاء إلى القرائن - قوية كانت أو ظنية - إلا عند انعدام النص الصريح، ومن باب أولى: لا يلجأ إلى القرينة إذا تعارضت مع دليل شرعي مجمع عليه، وفي هذا يقول ابن القيم: "فهذه مسألة كبيرة، عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًّا كثيرًا، وأقام باطلاً كبيرًا، وإن توسع وجعل معوله عليها - دون الأوضاع الشرعية - وقع في أنواع من الظلم والفساد" [33].
6-القيافة = Physiognomy
القيافة - في اللغة - مصدر قاف بمعنى تتبَّع أثره ليعرفه، يقال: فلان يقوف الأثر، ويقتافه قيافة، والقائف: هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، وهو الذي يعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه[34].
وعند الفقهاء: القائف هو الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود[35]، فالقيافة نوع من القرائن، جاء في كشف الظنون [36] أن قيافة البشر: علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد في النسب والولادة وسائر أحوالهما.
وقد اشترط الفقهاء - الذين ذهبوا إلى إثبات النسب بالقيافة - عدة شروط ينبغي مراعاتها في القائف، مع اختلافهم في بعضها[37].
أ- الخبرة والتجربة التي تولد الثقة في قوله.
ب- العدالة؛ لأنه يحكم بإثبات النسب أو نفيه، والحكم يشترط له العدالة.
ج- العدد: الأصح - عند الجمهور - عدم اشتراط التعدد لإثبات النسب بقول القائف، ويكتفى بقول واحد كالقاضي، ولكن وجدت أقوال تشترط تعدد القافة كما في الشهادة.
د- الإسلام: نص على اشتراطه الشافعية والحنابلة، وهو الراجح عند المالكية.
هـ- الذكورة: وهذا الشرط في الأصح عند الشافعية، والراجح عند الحنابلة.
و- البصر والسمع، وانتفاء مظنة التهمة، نص على ذلك الشافعية، وهو لازم قول من ألحق القائف بالشاهد أو بالقاضي.
وكذلك: اشترط الفقهاء الذين أثبتوا النسب بقول القائف عدة شروط في القيافة التي يثبت بها إلحاق النسب[38]:
أ- عدم قيام مانع شرعي لإلحاق النسب، كما لو ولد طفل على فراش الزوجية وادعاه آخر؛ لحديث: (الولد للفراش).
ب- وقوع التنازع في الولد - نفيًا أو إثباتًا - مع عدم البينة، كما إذا ادعاه رجلان أو امرأتان، فإن الترجيح يكون بقول القافة.
ج- إمضاء القاضي قول القائف عند التنازع، فيما نص عليه الشافعية.
د- حياة كل من الولد المراد إثبات نسبه بالقيافة، والشخص الذي يراد إلحاق النسب به، وهذا الشرط وضعه المالكية، ولم يشترطه الشافعية ولا الحنابلة.
7- نسب = Kinship
النسب - في اللغة -: مصدر نسب، يقال: نسبته إلى أبيه نسبًا: عزوته إليه، وانتسب إليه: اعتزى، والاسم: النسبة. والنسب يكون من قِبل الأب ومن قِبل الأم، وقيل: هو في الآباء خاصة، والعالم بالأنساب يسمى: نسَّابة، ونساب، والجمع: نسابون[39].
."،.:.، .ا.
وفي اصطلاح الفقهاء: القرابة، وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة[40]، وقال المالكية: هو الانتساب لأب معين[41]، وعرفه بعض المعاصرين[42] بأنه: رباط سلالة الدم الذي يربط الإنسان بأصوله وفروعه وحواشيه.
وشريعة الإسلام متشوفة إلى اتصال الأنساب وعدم انقطاعها، ومتشوفة كذلك إلى الستر على المسلمين، وإشاعة الفضيلة بينهم، والحفاظ على تماسك الأسر وترابطها[43]، فقررت في النسب حقوقًا تتعلق بالولد، وأخرى تتعلق بالأم، وحقوقًا تتعلق بالأب، وفوق ذلك فإن في وصله حقًّا لله عز وجل [44].
أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة)[45]. وأخرج البخاري عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من ادَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام)[46].
وأخرج عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر، ومن ادعى قومًا ليس له فيهم نسب، فليتبوأ مقعده في النار)[47].
من أجل ذلك أحاطت الشريعة الإسلامية النسب بقيود صارمة، فأهدرت النسب في واقعة الزنا ولو ثبت أن الولد تخلق من ماء الزان[48]ي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر)[49]؛ أي: إن النسب يثبت من صاحب الفراش، وهو الزوج، وللعاهر الزاني الخيبة ولا حقَّ له في الولد [50].
والنسب من حقوق الله تعالى، فإذا ثبت لا يكون محلاًّ للبيع أو الهبة أو الصدقة أو الوصية .. أو نحو ذلك[ٍ51]، ولا يحق لمن لحق به إسقاط حق الصغير، فمن أقر بابن أو هنئ به فسكت، أو أخَّر نفيه مع إمكان النفي، لا يجوز له إسقاط نسبه بعد ذلك[52].
8- نفي = Denying
يقال - في اللغة - نفيت الحصى نفيًا؛ أي: دفعته عن وجه الأرض فانتفى، ثم قيل لكل شيء تدفعه ولا تثبته: نفيته فانتفى. ونفيت النسب: إذا لم تثبته، والرجل منفي النسب، وقول القائل لولده: لست بولدي، لا يراد به نفي النسب، بل المراد نفي خلقه وطبعه الذي تخلَّق به أبوه، وهذا نقيض قولهم: فلان ابن أبيه، والمعنى: هو على خلقه وطبعه [53].
وفي الاصطلاح: إذا أضيف النفي إلى النسب كان المقصود به: إنكار نسب المولود إلى والده، فإذا ثبت النفي لم يلحق الشخص بمن نسب إليه، وإلا فيجب حد القذف إلا إذا وجد ما يدرأه.
وإثبات النفي غير مستحيل إلا إذا كانت الواقعة المراد إثباتها مطلقة غير محصورة، أما إذا كان النفي مما يحيط به علم الشاهد فإنه يكون جائزًا، وفي بعض الأحوال تقضي الضرورة بقبول إثبات النفي المطلق، وتكون الشهادة منصبة على مجرد العلم، كما إذا حصر الشهود الورثة في شخص معين.
والواقعة السلبية المحصورة يمكن إثباتها عن طريق إثبات واقعة إيجابية، وقد تكون بطبيعتها ممكنة الإثبات بغير إثبات واقعة إيجابية [54].
________________________________________
[1] لسان العرب – القاموس المحيط ثبت.
[2] وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الزحيلي: 1/23.
[3] حاشية ابن عابدين: 4/462. بداية المجتهد: 2/501. نهاية المحتاج: 8/314. كشاف القناع: 6/367.
[4] بداية المجتهد: 2/507.
[5] البحر الرائق: 7/224.
[6] في تبصرة الحكام: 2/111.
[7] في الطرق الحكمية، ص24.
[8] رواه البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه نصب الراية: 4/95-96.
[9] تاج العروس – لسان العرب (شبه).
[10] للجرجاني، ص110.
[11] لابن الهمام: 4/148.
[12] الإحكام في أصول الأحكام، لابن حرم: 2/124.
[13] الموافقات، للشاطبي: 4/220.
[14] هذا التعريف تبنته ندوة: الوراثة والهندسة الوراثية (الكويت 1419هـ)، وأقره المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة المكرمة 1422هـ).
[15] وهبة الزحيلي، في مؤتمر الهندسة الوراثية بجامعة الإمارات: 1423هـ.
[16] البخاري (3332) مع فتح الباري: 6/363. مسلم (كتاب القدر) مع شرح النووي: 16/190.
[17] لسان العرب – المغرب للمطرزي (فرش).
[18] أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص (فتح الباري: 4/292).
[19] سورة يوسف: 82.
[20] الزاهر للأزهري، تحقيق: محمد الألفي، ص 239، 336.
[21] أثناء حديثهم عن نفقة الزوجة.
[22] تبيين الحقائق للزيلعي: 3/43.
[23] حاشية الشلبي بهامش الزيلعي: 3/39.
[24] حاشبة ابن عابدين: 2/640.
[25] الدعوة – بكسر الدال – في النسب. قال الأزهري: ادعاء الولد لغير أبيه.
[26] لسان العرب – المصباح المنير – المعجم الوسيط (قرن).
[27] التعريفات، للشريف الجرجاني 0 قواعد الفقه، للبركتي
[28] القضاء بالقرائن المعاصرة، لعبدالله العجلان: 1/110.
[29] النشرة التعريفية لمؤتمر: القرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية.
[30] أخرجه مسلم من حديث ابن عباس: 2/1037.
[31] الموسوعة الفقهية:33/157. صحيح البخاري (6771): 1291.الأم، للشافعي: 8/426.
[32] تبصرة الحكام، لابن فرحون: 2/95. الطرق الحكمية، لابن القيم: 194.
[33] الطرق الحكمية: 3.
[34] لسان العرب – المصباح المنير (قوف).
[35] التعريفات للجرجاني، ص171. بداية المجتهد: 372. فتح الباري لابن حجر: 15/59. المغني (ط. التركي): 7/327.
[36] لحاحي خليفة: 2/1366.
[37] تبصرة الحكام: 2/108. نهاية المحتاج: 8/375. المغني: 5/769.
[38] مواهب الجليل: 5/248. مغني المحتاج: 4/489. زاد المعاد: 5/433.
[39] لسان العرب – المصباح المنير (نسب).
[40] التفريع لابن الجلاب: 2/338. مغني المحتاج: 3/4. نيل المآرب بشرح دليل الطالب: 2/55. شرح منتهى الإرادات: 2/500.
[41] جواهر الإكليل: 2/100.
[42] أحمد حمد، موضوع النسب في الشريعة والقانون: ص17/18.
[43] القضاء بالقرائن المعاصرة، عبدالله العجلان: 1/399.
[44] حاشية ابن عابدين: 2/616. جواهر الإكليل: 2/342. أسنى المطالب: 3/393. نيل المآرب: 2/270.
[45] أبو داود: 2/695. النسائي: 6/179. التلخيص الحبير، لابن حجر: 3/452.
[46] كتاب الفرائض، حديث (6766). ورواه مسلم في كتاب الإيمان (63).
[47] كتاب المناقب، حديث (3508). ورواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم (61).
[48] بدائع الصنائع، للكاساني: 6/243. مواهب الجليل، للحطاب: 5/240. الأم، للإمام الشافعي: 5/166. المغني، لابن قدامة: 6/228. وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية قول الجمهور، مجموع الفتاوى: 3/178.
[49] صحيح البخاري (2218). صحيح مسلم (1457).
[50] المبسوط، للسرخسي: 6/52. مواهب الجليل، للحطاب: 5/247. نهاية المحتاج، للرملي: 7/125. المغني، لابن قدامة: 6/276.
[51] بدائع الصنائع للكاساني: 4/173.
[52] حاشية ابن عابدين: 4/446. الكافي لابن عبدالبر: 2/616. نهاية المحتاج للرملي: 7/116. المغني لابن قدامة: 7/424.
[53] لسان العرب – القاموس المحيط – المصباح المنير نفى.
[54] رسالة الإثبات، أحمد نشأت: 1/50.

اكتب تعليق

أحدث أقدم