رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن معنى الولاية من منظور الإسلام

رئيس اتحاد الوطن العربي الدولي يتحدث عن معنى الولاية من منظور الإسلام

بقلم \  المفكر العربى الدكتور خالد محمود  عبد القوي عبد اللطيف 
مؤسس ورئيس اتحاد الوطن العربى الدولي
رئيس الإتحاد العالمي للعلماء والباحثين 
أولاً: الولاية في اللغة: الولاية في اللغة مأخوذة من الفعل الثلاثي (ولي) يقال: ولي الشيء وولي عليه وَلاية وولاية، والواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على القرب والدنو، يقال: تباعد بعد وَلْي، أي: قُرْب، وجلس مما يليني، أي: يقاربني[1].
والوَلاية بفتح الواو، بمعنى النصرة، والتولي، ومنه قوله تعالى:﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾[2] ، وبكسرها: السلطان والخِطة والإمارة والملك والبلاد التي يتسلط عليها الوالي، أو الفتح للمصدر، والكسر للاسم؛ لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا[3] أو "بالكسر في الأمور[4] وبالفتح في الدين[5]، يقال هو والٍ على الناس، أي: متمكن الوِلاية بالكسر، وهو ولي الله تعالى، أي: بيِّن الوَلاية بالفتح، أو هما لغتان"[6].
قال ابن الأثير[7] رحمه الله: "وكأن الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع ذلك فيها لم ينطلق[8] عليه اسم الوالي"[9]. ا. هـ.
"والولي - فعيل بمعنى فاعل"[10] - من وليهُ: إذا قام به، وتولى أمره، وأعانه، ونصره وأحبه، ومنه قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا ﴾[11]، أي: نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه"[12]، وبمعنى مفعول في حق المطيع، ومنه قيل للمؤمن: ولي الله[13].
و(ولي اليتيم): الذي يلي أمره، ويقوم بكفايته، و(ولي المرأة): الذي يلي عقد النكاح عليها، ولا يدعها تستبد بعقد النكاح دونه، و(الموالي): هم ورثة الرجل وبنو عمه، وكل من ولي أمراً فهو مولاه ووليه.
و(الموْلى): المعتِق وهو "مولى النعمة"، والمعتَق، والصاحب، والحليف وهو "مولى الموالاة"، وابن العم، والناصر، والجار، والمالك، والمحب، والنـزيل، والشريك، كل هؤلاء من الوَلْي وهو القرب[14].
وبإمعان النظر فيما تقدم يتبين أن مدلول لفظ (الولاية) في اللغة يرجع إلى معان كثيرة، من أهمها: الحب، والنصرة، والسيادة، والقدرة، والتدبير، فهي كلمة تستعمل فيما يحتاج إلى تدبير وقدرة وعمل ناشئ عن نصرة، سببها معتبر، كالقرب والمحبة والحلف ونحو ذلك. والله أعلم.
ثانياً: الولاية في الاصطلاح: اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في تعريفهم للولاية، وبخاصة في كتب المُحْدَثِين - الذين أفردوا الولاية ببحث مستقل - وقليل من هذه التعاريف سَلِم من الاعتراض والمناقشة، وسأذكر - إن شاء الله - جملة من هذه التعاريف، ثم أتبعها ببعض ما وجه إليها من انتقاد أو اعتراض - يؤثر في سلامتها ويجعلها غير صالحة للاختيار والرجحان - ومن ثَمَّ محاولة الخروج بتعريف سليم راجح خال من الاعتراضات.
ومن هذه التعاريف - التي عُرِّفت بها الولاية - ما يأتي:
1- الولاية: تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى[15].
وقد اعترض على هذا التعريف: بأن الولاية صفة تقوم بالأشخاص، وليست تنفيذاً؛ لأن التنفيذ أثر للولاية لا أنه حقيقة لها.
كما أنه تعريف غير جامع لأنواع الولاية[16]؛ لأن للشخص ولاية على نفسه وماله، فهو لا يشمل ولاية المرء على نفسه، بل هو مقتصر على ولاية الإجبار دون غيرها[17]، كما أنه يفيد أن المولى عليه يكون له مشيئة وإباء، مع أنه في بعض حالات الولاية يكون المولى عليه خالياً منهما، كما في الصغير غير المميز والمجنون[18].
ومما هو ملحوظ على هذا التعريف أيضاً أنه لم يذكر مصدر السلطة أو القوة التي مكنت الولي من تنفيذ قوله على الغير[19]، كما أنه يؤخذ عليه كذلك حصر سلطة الولي في الأقوال مع أنها أوسع من ذلك، إذ الولاية شاملة للأفعال أيضاً كالحضانة والتربية ونحو ذلك[20].
2- الولاية: هي سلطة تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها[21].
ويلاحظ على هذا التعريف: عدم تحديد نوع السلطة، فيدخل فيه صاحب السلطة غير الشرعية، كما أنه لم يذكر محل الولاية مما يشعر أن تصرفات وعقود الولي لا تمس المولى عليه[22] مع أنه أحد فصول التعريف الرئيسة، فكان الأولى ذكره، كما أن الظاهر من التعريف حصر سلطة الولي في إنشاء التصرفات والعقود فقط مع أن مدلول الولاية أوسع من ذلك.
3- الولاية: قيام شخص كبير راشد على شخص قاصر، في تدبير شؤونه الشخصية والمالية[23].
وقد لوحظ على هذا التعريف: بأنه قَصَرَ الولاية على القاصر، مع كونها ثابتة على غيره كالبالغة في ولاية النكاح، إضافة إلى أنه لم يذكر مصدر الولاية.
4- الولاية: سلطة شرعية تمكن صاحبها من مباشرة العقود وترتب آثارها عليها دون توقف على إجازة أحد[24].
ويؤخذ على هذا التعريف: بأنه قصر سلطة الولي على العقود فقط، مع أن سلطته تشمل غيرها كالرعاية والتربية وسائر التصرفات، كما أنه لم يذكر محل الولاية (المولى عليه).
5- الولاية: سلطة يثبتها الشرع لإنسان معين، تمكن من رعاية المولى عليه من نفس ومال، وحفظه وتنميته بالطرق المشروعة[25].
وهذا تعريف جيد إلا أن فيه نوعاً من الطول حيث احتوى على ألفاظ يمكنه الاستغناء عنها، كما أنه قصر الولاية على تنمية المال وحفظه، مع أن واجب الولي أشمل من ذلك، وربما كان من عمله إنفاقه على المولى عليه، وإخراج الحقوق منه[26].
6- الولاية: سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة[27].
يعتبر هذا التعريف من أفضل التعاريف المتقدمة - في نظري - إلا أنه يؤخذ عليه: كونه جعل للولي تنفيذ إرادته على الغير، مما يخرج ولاية الاختيار، كما أنه قصر الولاية على الفرد أو الجماعة، فأخرج الولاية على الوقف والوصية[28].
هذه بعض التعاريف الاصطلاحية عند الفقهاء لمعنى (الولاية)، وكما هو ظاهر فإن جميعها لم يسلم من المناقشة، ولم يخلُ من الاعتراض، إذ لوحظ على جميعها بعضُ الملحوظات والاستدراكات، الأمر الذي يتطلب اختيار تعريفٍ مناسبٍ خالٍ من هذه الاعتراضات، سليمٍ من هذه الملحوظات، وذلك على النحو الآتي:
(الولاية): هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إدارة شؤون المولى عليه وتنفيذها[29].
شرح التعريف: قوله (سلطة): فيه اعتبار كون الولاية صفة قائمة بالأشخاص، وليس أثراً ناتجاً عنها، كما عبَّر بعضهم - فيما سبق - بـ(التنفيذ)، وَوَصْفُ السلطة بكونها (شرعية) يُخْرِج صاحب السلطة غير الشرعية كالمغتصِب، كما أن هذا الوصف يعتبر شاملاً لأنواع الولايات كلها سواء كانت على النفس أم المال أم هما معاً، وسواء كانت خاصة أم عامة.
قوله (يتمكن بها صاحبها): فصل في التعريف، إذ فيه اعتبار شروط الولي المستحق للولاية من كونه مكلفاً مسلماً[30]، أي أنه من ذوي أهلية الأداء الكاملة، وفيه أيضاً معنى أن الولاية لا تعطى لكل أحد، بل هي ثابتة لأشخاص معينين، اعتبرت الشريعة فيهم صفات معينة، كما أنه شمل الولي الخاص، والولي العام.
وقوله (من إدارة شؤون): فيه اعتبار كون الولاية تتضمن عملاً واحداً فأكثر، وإنما كان التعبير بصيغة الجمع لاعتبار كون الولاية - في الغالب - تشتمل على أكثر من عمل، كما أنه شامل لجميع تصرفات الولي القولية والفعلية من إنشاء عقود أو التزامات أو القيام بالحضانة والتربية ونحو ذلك.
وقوله (المولى عليه): هذا فصل في التعريف أيضاً، إذ فيه ذكر محل الولاية، حيث شمل القاصر كالصبي غير المميز والمجنون، وغير القاصر كالمرأة البالغة في ولاية النكاح، كما أنه دخل فيه الآدمي وغيره كالوقف والوصية ونحوهما.
وقوله (وتنفيذها): فيه اعتبار نتيجة الولاية وفائدتها من حيث ترتب الآثار الشرعية عليها بمجرد صدورها من الولي[31] من نفاذ العقود والالتزامات والتصرفات القولية والفعلية. والله أعلم.
لماذا كان العنوان (ولاية التأديب) وليس (سلطة التأديب)؟ 
لقد كان سبب اختياري هذا العنوان، لأجل الانسجام بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ (الولاية)، حيث إنه يشمل معاني التدبير والرعاية والإرشاد والتوجيه، فهو لفظ "دَأَبَ الفقهاء المسلمون على استعماله عوضاً عن لفظ السلطة في مجال الوظيفة العامة، وذلك لنفورهم مما ينطوي عليه لفظ (السلطة) من إيحاء بالتسلط؛ لأن النظام الإسلامي يأبى التسلط بكل معانيه، فالأشبه بروح الإسلام هو اصطلاح الولاية؛ لما فيها من معاني الرعاية والاهتمام والتوجيه[32].
وهذا المعنى المتقدم ينسحب انسحاباً كلياً على مقصود الولاية الخاصة، إذ هي في الحقيقة أشد حاجة - من الوظيفة العامة - إلى معاني الاهتمام والرعاية والتوجيه لأجل قوة سببها، إذ أن "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة"[33]، "لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وتمكناً"[34].
إضافة إلى أن التعبير بلفظ (الولاية) يعني التمسك والاعتناء بهذه المعاني النبيلة الكريمة، والاعتزاز بتاريخنا، والاحترام والتقدير لعلماء الأمة الأجلاء[35].
المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي لـ(الولاية):
هناك ترابط وانسجام ظاهر بين معنى الولاية في اللغة والاصطلاح، إذ أن الولي القائم على شؤون المولى عليه يكون في العادة قريباً منه غير بعيد عنه، محققاً لمعاني التدبير والقدرة والرعاية، وجلب المصالح ودرء المفاسد، في الأعمال التي يمارسها والتصرفات التي يقوم عليها لأجل حق مَوْليِّه.
[1] انظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، مادة "ولي" (6/141) ت: عبدالسلام هارون، (بيروت: دار الجيل، ط1، 1411هـ)، والقاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مادة "ولي" ص (1732)، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1407هـ).
[2] من الآية (72)، من سورة الأنفال. 
[3] انظر: لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي، مادة "ولي" (8/4920)، (دار المعارف، ط بدون). 
[4] أي: في الولايات المتعلقة بأمور الدنيا وأحوالها، سواء أكانت ولاية عامة كولاية الإمام ونائبه، أم ولاية خاصة كولاية الأب والمعلم ونحوهما. 
[5] أي: في الوَلاية الدينية سواء أكانت (عامة) وهي ولاية كل مؤمن، فمن كان مؤمناً بالله تقياً، كان الله له ولياً، وفيه من الوَلاية بقدر إيمانه وتقواه، أم (خاصة) وهي القيام لله بجميع حقوقه وإيثاره على كل ما سواه في جميع الأحوال حتى تصير مراضي الله ومحابُّه هي همّه ومتعلَّقُ خواطره، يصبح ويمسي وهمُّه مرضاة ربه، وإن سخط الخلق. 
انظر: بدائع الفوائد لأبي عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (3/106 - 107)، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط بدون).
[6] الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، مادة "ولي" ص (940)، ت: د/ عدنان درويش ومحمد المصري، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط1، 1412هـ).
[7] هو: المبارك بن محمد الجزري الموصلي الكاتب، القاضي العلامة، مجد الدين أبو السعادات، ولد عام (544هـ)، ونشأ بها وتحول إلى الموصل، وقرأ الحديث والعلم والأدب، وصنَّف جامع الأصول، والنهاية في غريب الحديث وغيرها، توفي بالموصل سنة (606هـ). 
انظر: كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان (4/141) ت: د/ إحسان عباس، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وسير أعلام النبلاء لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (21/388) ت: د/ بشار عواد و د/ محيي السرحان، (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط4، 1406هـ)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بابن العماد (7/42) ت: محمود الأرناؤوط، (دمشق: دار ابن كثير، ط1، 1413هـ).
[8] هكذا في المطبوع، ولعل النون زائدة، فالصواب:"يطلق" بدون النون. 
[9] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة "ولي" (5/227) ت: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي (مكة المكرمة: دار الباز، ط بدون)، وانظر: لسان العرب، مادة "ولي" (8/4920).
[10] الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي (3/184)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ). 
[11] من الآية (257)، من سورة البقرة. 
[12] جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (5/424) ت: محمود شاكر، (مكة المكرمة: دار التربية والتراث، ط بدون)، وانظر البحر المحيط لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (2/618) اعتنى بها: زهير جعيد، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ط بدون). 
[13] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، مادة "ولي" (2/672 - 673)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، وانظر: جامع البيان (2/489).
[14] انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة "ولي" (6/141)، وأساس البلاغة لجار الله أبي القاسم محمود ابن عمر الزمخشري، مادة "ولي" ص (509) ت: عبدالرحيم محمود، (بيروت: دار المعرفة، ط بدون)، والقاموس المحيط، مادة "ولي" ص (1732)، وأنيس الفقهاء لقاسم القونوي، مادة "ولي" ص (263) ت: د/ أحمد الكبيسي، (جدة: دار الوفاء، ط1، 1406هـ)،وكشاف اصطلاحات الفنون لمحمد علي الفاروقي التهانوي، مادة "ولي" (3/1538)، (بيروت: دار صادر، ط بدون)، والمعجم الوسيط، قام بإخراجه د/ إبراهيم أنيس وآخرون، مادة "ولي" (2/1057)، (استانبول: المكتبة الإسلامية، ط بدون)، ومعجم لغة الفقهاء، وضعه: د/ محمد رواس قلعه جي و د/ حامد قنيبي مادة "ولاية" ص (510)، (الرياض: دار النفائس، ط2، 1408هـ). 
[15] التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص (310) ت: د/ عبدالرحمن عميرة (بيروت: عالم الكتب، ط1، 1407هـ)، والبحر الرائق شرح كنـز الدقائق لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم (3/117)، (دار الكتاب الإسلامي، ط2، بدون)، وحاشية ابن عابدين لمحمد أمين ابن عمر ابن عابدين (2/296)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1407هـ)، والقاموس الفقهي لغة واصطلاحاً لسعدي أبو جيب ص (390)، (دمشق: دار الفكر، ط2، 1408هـ). 
[16] وهذا الاعتراض يمكن توجيهه أيضاً إلى كل التعاريف الآتية؛ لأن هذه التعاريف عنيت بجوانب معينة من وظائف الولاية، وأغفلت جوانب أخرى لم تذكرها، الأمر الذي يصيّرها - في الحقيقة - تعاريف غير جامعة. وسأكتفي بالإشارة إلى هذا الاعتراض في هذا الموضع دون إعادته في اعتراضات التعاريف القادمة، فليُتنبه. 
[17] انظر: حاشية ابن عابدين (2/296)، وأحكام الزواج د/ عمر الأشقر (118)، (الأردن: دار النفائس، ط1، 1417هـ). 
[18] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمر ص (25)، (الأردن: المكتبة الإسلامية، ط1، 1409هـ)، وتاريخ الفقه الإسلامي لبدران أبو العينين ص (453)، (بيروت: دار النهضة العربية، ط بدون). 
[19] انظر ولاية الشرطة في الإسلام د/ نمر الحميداني ص (16)، (الرياض: دار عالم الكتب، ط1، 1413هـ). 
[20] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي لنمر النمر ص(25). 
[21] أحكام الأسرة في الإسلام ص(271)، (بيروت: الدار الجامعية، ط4، 1403هـ)، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه ص(518)، (بيروت: دار النهضة العربية، ط بدون، 1405هـ) كلاهما لمحمد مصطفى شلبي إلا أنه ذكر في الأخير نوع السلطة حيث قال:(وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن سلطة شرعية...). 
[22] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(25 - 26)، والولايات الخاصة في الفقه د/ محمد بن عبدالله الودعاني ص (22)، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام، المعهد العالي للقضاء، عام 1413هـ.
[23] المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى بن أحمد الزرقا (2/ 817) ف (465)، (دمشق: مطبعة طربين، ط 10، 1387هـ = 1968م). 
[24] الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي د/ أحمد غندور ص (121)، (الكويت: مكتبة الفلاح، ط2، 1402هـ = 1982م).
[25] الولاية على النفس د/ حسن الشاذلي ص(5)، (القاهرة: دار الطباعة المحمدية بالأزهر، ط1، 1399هـ = 1979م). 
[26] انظر: الولايات الخاصة في الفقه ص(22). 
[27] أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(27)، حيث ذكر مؤلفه أنه قد أخذ هذا التعريف عن الأستاذ مصطفى الزرقا في مقابلة خاصة معه في مكتبه. 
[28] انظر:الولايات الخاصة في الفقه، ص(22 - 23).
[29] مما هو جدير بالبيان، أن هذا التعريف إنما يصدق على الولاية في مفهومها ومعناها العام - الذي يدخل تحته جميع أنواع الولاية - أما تعريف ولاية بعينها، فإن المقصود منها لا يتضح على وجه الحصر إلا بالتقييد - كما سيأتي - إن شاء الله - في تعريف ولاية التأديب الخاصة. والله أعلم. 
[30] كما سيأتي بيان هذه الشروط في الفصل الأول التابع للباب الثاني - إن شاء الله - انظر: ص(273) وما بعدها. 
[31] انظر: ضوابط العقود د/ عبدالحميد محمد البعلي ص(193)، (القاهرة: مكتبة وهبة، ط1، بدون)، والمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه لمحمد مصطفى شلبي ص(518)، والمدخل للفقه الإسلامي د/ عبدالله الدرعان ص(433 - 434)، (الرياض: مكتبة التوبة، ط1، 1413هـ = 1993م). 
[32] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام للحميداني ص(16)، فقد نقل ذلك عن كتاب (العمال والولاة والاحتساب عليهم) لإسحاق بن عبدالله عثمان ص(23).
[33] الأشباه والنظائر لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي ص(286)، ت: محمد المعتصم بالله البغدادي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط2، 1414هـ)، وشرح المجلة لسليم رستم باز (1/43) مادة رقم (59)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون)، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر (1/52) تعريب: المحامي فهمي الحسيني، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1411هـ = 1991م)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ف (482وَ 661).
[34] شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا (1/311) قاعدة رقم (58)، (دمشق: دار القلم، ط3، 1414هـ = 1993م). 
[35] انظر: معجم المناهي اللفظية، د/ بكر بن عبدالله أبو زيد ص(258) وما بعدها، (الرياض: دار العاصمة، ط3، 1417هـ = 1996م).

اكتب تعليق

أحدث أقدم